٦ - ١ ١٣ شباط
٢٠٠٨
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( )
بناءاً على ما أقره مجلس النواب
طبقاً لأحكام المادة ( ٦٢ /أولاً) من
الدستور واستناداً الى احكام الفقره(خامساً
/ أ) من
المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.
٢٠٠ أصدار القانون الاتي : قررمجلس
الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ / / ٨
رقم ( ) لسنة ٢٠٠
قانون
الموازنة العامة الأتحادیة للسنة المالیة
/ ٢٠٠٨
(( الفصل الاول ))
-الایرادات –
٥٠ ) الف دینار ٧٧٥ ٠٨١ المادة ١ اولاً-
تقدر ایرادات الموازنة العامة الأتحادیة
للسنة المالیة / ٢٠٠٨ بمبلغ ( ١٩٣
( خمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون ملیار
واحدى وثمانون ملیون ومائة وثلاثة وتسعون
الف
دینار) حسبما مبین في (الجدول/ أ
الایرادات وفق الحسابات الرئیسیة ) الملحق
بھذا القانون.
ثانیاً - تلزم الوزارات والجھات غیر
المرتبطة بوزارة بقید جمیع مبالغ المنح
التي ترد الیھا ایرادا"
نھائیا "للخزینة العامة وعلى وزارة
المالیة الأتحادیة اعادة تخصیصھا للاغراض
التي منحت
لأجلھا ویجري ذلك بالتنسیق مع وزارة
التخطیط والتعاون الانمائي .
ثالثاً- تقید مبالغ التبرعات الممنوحة
للوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بعد
قبولھا من وزیرالمالیة
ایرادا" نھائیا للخزینة العامة على ان
یقوم وزیر المالیة بتخصیصھا من اعتمادات
الوزارة او الجھة
غیر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض
التي منحت لأجلھا.
(( الفصل الثاني ))
النفقات والعجز
٥٩ ) الف دینار(تسعة وخمسون الف وثمانمائة
واحدى 861 973 المادة ٢ أولاً: النفقات-
یخصص مبلغ مقداره( 548
وستون ملیار وتسعمائة وثلاثة وسبعون ملیون
وخمسمائة وثمانیة واربعون الف دینار)
لنفقات
السنة المالیة / ٢٠٠٨ یوزع وفق الحقل/ ٣
من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات )
الملحق بھذا القانون وكالاتي :-
أ مبلغ مقداره ( ١٥٦٧١٢٢٧١٤٥ ) ألف دینار
( خمسة عشرالفا وستمائة وإحدى وسبعون
ملیار
ومائتان وسبعة وعشرون ملیون ومائة وخمس
وأربعون ألف دینار) لنفقات المشاریع
الاستثماریة یوزع وفق الحقل / ٢ من (
الجدول / ب - نفقات المشاریع الاستثماریة
)الملحق
بھذا القانون.
ب مبلغ مقداره ( ٤٤١٩٠٧٤٦٤٠٣ ) ألف دینار(
أربعة وأربعون ألف ومائة وتسعون ملیار
وسبعمائة
وستة وأربعون ملیون وأربعمائة وثلاثة آلاف
دینار) یوزع وفق الحقل/ ١ من ( الجدول / ب
- النفقات التشغیلیة ) الملحق بھذا
القانون
٩) ألف ٠٨٦ ٨٩٢ ٣٥٥) ثانیاً : العجز بلغ
إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة
للسنة المالیة / ٢٠٠٨
دینار (تسعة الاف وستة وثمانون ملیار
وثمانمائة واثنان وتسعون ملیون وثلاثمائة
وخمسة وخمسون الف
. دینار) ویغطى ھذا العجز من المبالغ
النقدیة المدورة من موازنة سنة / ٢٠٠٧
٦ - ٢ ١٣ شباط ٢٠٠٨
(( الفصل الثالث ))
التخصیصات الاضافیة
المادة ٣ اولآً یخصص مبلغ مقداره(
١٧٩٢٩٤٦٥٥٦ ) ألف دینار(ألف وسبعمائة
واثنان وتسعون ملیار وتسعمائة وستة
وأربعون ملیون وخمسمائة وستة وخمسون ألف
دینار ) احتیاطي الطوارئ ضمن اعتمادات
المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالیة.
٤) الف دینار(اربعة الاف وخمسمائة وتسعون
ملیار ٥٩٠ ٨٥٠ ثانیاً یخصص مبلغ مقداره (
٠٠٠
وثمانمائة وخمسون ملیون دینار) ل( اعمارو
تنمیة مشاریع الاقالیم والمحافظات بضمنھا
اقلیم
كردستان) یتم توزیعھ كالاتي:
أ . حسب نفوس كل محافظة .
ب . حسب المحرومیة عند إعداد وزارة
التخطیط والتعاون الانمائي معاییر ھذه
المحرومیة على أن لا
یعطل ذلك التوزیع حسب نفوس كل محافظة
وینفذ على النحو الاتي :
١ یقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة
والاقضیة والنواحي التابعة لھا على أن
تراعى المناطق
الاكثر تضرراً داخل المحافظة المصادق
علیھا من قبل مجلس المحافظة .
٢ یتولى المحافظ تنفیذ خطة الاعمار المقرة
ویتولى مجلس المحافظة مسؤولیة مراقبة
التنفیذ.
(( الفصل الرابع ))
احكام عامة وختامیة
المادة ٤ یحصر الصرف من اعتمادات الحسابات
الرئیسیة ( المنح ، الاعانات ، المصروفات
الأخرى ونفقات
المشاریع الراسمالیة ) من الموازنة العامة
الأتحادیة لجمھوریة العراق بوزارة المالیة
ولوزیر المالیة تخویل
الوزراء ورؤساء الجھات غیرالمرتبطة بوزارة
صلاحیة الصرف مباشرة على بعض مستویات
الحسابات
الرئیسیة انفة الذكر.
المادة ٥ لوزیر المالیة تخویل الوزراء
ورؤساء الجھات غیرالمرتبطة بوزارة صلاحیة
اجراء المناقلة بین اعتمادات
% الموازنة العامة الأتحادیة لجمھوریة
العراق المصادق علیھا من وحدة صرف الى
اخرى بنسبة لاتتجاوز( ١٠
عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق
علیھا في الموازنة السنویة او التكمیلیة
لوحدة صرف اخرى التي یتم
تخفیض اعتماداتھا بأستثناء اعتمادات
المشاریع الأستثماریة مع مراعاة احكام
البند ( ٨) من القسم ( ٩) من قانون
الادارة المالیة رقم / ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤ على
أن لا تتم المناقلة من تخصیصات نفقات
المشاریع الرأسمالیة الى
النفقات التشغیلیة ولا تتم من تخصیصات
الموجودات غیر المالیة الى مادة الرواتب
ضمن النفقات التشغیلیة.
( المادة ٦ لوزیرالمالیة استخدام المبالغ
المعتمدة ل(احتیاطي الطوارئ) المنصوص
علیھا في البند (أولاً) من المادة ( ٣
من ھذا القانون لتسدید النفقات الطارئھ
وغیر المتوقعة بعد نفاذ ھذا القانون اذا
كانت ھناك حاجة ملحة
للانفاق المحلي وعدم وجود تخصیص لتغطیة
ھذه الحاجة لحد ( ٢٥ ) ملیار دینار( خمسة
وعشرون ملیار
دینار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ
الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء
باقتراح من وزیر المالیة.
المادة ٧ تستخدم الاعتمادات المصادق علیھا
في ھذا القانون لغایة ٣١ /كانون الاول من
السنة المالیة / ٢٠٠٨ وتقید
الایرادات المقبوضة بعد نھایة السنة
المالیة / ٢٠٠٨ ایرادا" لموازنة السنة
التالیة لھا .
المادة ٨ یتم احتساب مبالغ المنح
والاعانات غیر المستعملة من المبالغ
المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع
العام بأنتھاء السنة المالیة ( ٢٠٠٧ ) وفق
المعاییر المحاسبیة المستخدمة لأحتساب
الصرف النھائي وتعتبر
المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق ھذه
الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة
للوحدة في
. السنة المالیة / ٢٠٠٨
٦ - ٣ ١٣ شباط ٢٠٠٨
المادة ٩ للوزیر المختص ورؤساء الجھات غیر
المرتبطة بوزارة صلاحیة الصرف بما لا یزید
على( ٥٠٠ )ملیون دینار
(خمسمائة ملیون دینار) لكل حالة وتخویل
رؤساء الدوائر التابعة لوزارتھ او الجھة
غیر المرتبطة بوزارة
صلاحیة الالتزام والصرف كلا" او جزءا" بما
لا یزید على ( ٥٠٠ ) ملیون دینار (
خمسمائة ملیون دینار)
في كل حالة مع مراعاة مایاتي :-
أولاً ان یتم الصرف وفقا" للاعتمادات
المصادق علیھا في الموازنة السنویة او
التكمیلیة وللاغراض المحددة لھا.
ثانیاً ان یتم استخدام الاعتمادات المخصصة
في الموازنة بموجب خطة انفاق یصادق علیھا
وزیر المالیة .
ثالثاً التقید بالاعتمادات المخصصة في
الموازنة ولایجوزالدخول في الالتزام
بالصرف بما یزید عما ھو
مخصص في الموازنة.
المادة ١٠ لوزیر المالیة زیادة الاعتمادات
المصدقة واللازمة لتغطیة كلف الاعمال التي
تقوم بھا بعض دوائر الدولة
للغیربحدود الایرادات المتأتیة عن تنفیذ
تلك الاعمال اذا تأید نفاد الاعتمادات
المخصصة في الموازنة.
المادة ١١ لوزیر المالیة تخویل الوزراء
ورؤساء الجھات غیر المرتبطة بوزارة ابرام
العقود والتي لم تخصص لھا مبالغ
في موازنة سنة / ٢٠٠٨ و صرف سلف وفق الاتي
:-
أولاً النفقات الجاریة دفع سلف لھذا الغرض
لاتتجاوز نسبتھا( ١٠ % ) عشرة
من المائھ من قیم العقود.
( % ثانیاً المشاریع الاستثماریة :- دفع
سلف لھذا الغرض لاتتجاوز نسبتھا ( ٢٥
خمسة وعشرین من المائھ من قیم العقود ،
وتستحصل موافقة مجلس
الوزراء اذا كانت مبالغھا تزید عن ذلك.
ثالثاً – تحتسب ھذه السلف على تخصیصات
الموازنة العامة لسنة ٢٠٠٩ للجھات
المستفیدة.
المادة ١٢ أولاً تقدم وزارات ودوائر
الدولة كافة حساباتھا الشھریة ( موازین
المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدتھ
١٠ ایام ) من نھایة كل شھر الى وزارة
المالیة دائرة المحاسبة. )
ثانیا لایجوزاجراء اي مناقلة ضمن تخصیصات
اعمار وتنمیة مشاریع الاقالیم والمحافظات
بین المحافظات.
٢٠٠٧ / المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن
الموازنة العامة الأتحادیة لسنة لوزیر
المالیة نقل المبالغ غیر ١٣ المادة
لأغراض المشاریع الاستثماریة للوزارات
والدوائرغیرالمرتبطة بوزارة وتنمیة وتسریع
اعمارالمحافظات وانعاش الاھوار الى
تخصیصات الجھة المستفیدة حصراً لصرفھا
خلال سنة / ٢٠٠٨
لأنجازالمشاریع استثناءا" من احكام (
القسم الرابع - ف / ١ ) من قانون الادارة
المالیة رقم / ٩٥ لسنة
.٢٠٠٤/
المادة ١٤ لوزیر المالیة وبالتنسیق مع
وزارة التخطیط والتعاون الانمائي مناقلة
التخصیصات المعتمدة للمشاریع
الأستثماریة في موازنة سنة / ٢٠٠٨ التي لم
تنفذ مانسبتھ ( ٢٥ %) من تخصیصاتھا خلال
النصف الاول من
السنة المالیة وتحویلھا الى مشاریع اخرى
وتستثنى من ذلك المناطق التي لم یبدأ
التنفیذ بھا لاسباب أمنیة
قاھرة .
المادة ١٥ أولاً عند نقل الموظف من دائرة
من دوائر الدولة الممولة مركزیاً أو ذاتیاً
إلى القطاع الخاص تتحمل
وزارةالمالیة نصف راتبھ الذي یتقاضاه من
الدائرة المنقول منھا لمدة سنتین اعتبارا"
من تاریخ نقلھ
على أن تقطع علاقتھ من دائرتھ نھائیاً.
ثانیاً تقوم الدائرة المنقول منھا الموظف
بصرف نصف الراتب المنصوص علیھ في البند (
أولاً ) من ھذه
المادة الى جھة القطاع الخاص المنقول
الیھا .
المادة ١٦ یخول وزیر البلدیات والاشغال
العامة صلاحیة اجراء مناقلة بین تخصیصات
موازنة المؤسسة البلدیة ذات
التمویل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفیذ
الخدمات المطلوبة .
٦ - ٤ ١٣ شباط ٢٠٠٨
المادة - ١٧ - اولاً- تقدم وزارة المالیة
ووزارة التخطیط والتعاون الانمائي النسب
المخصصة لكل المحافظات الغیر منتظمة
. باقلیم لموازنة عام ٢٠٠٨
ثانیاً- تحدد حصص المحافظات غیر المنتظمة
باقلیم بنسبة عدد سكانھا من اجمالي
النفقات المبینة في(الجدول/د
٥) الف دینار ٧٩٩ ٤٥٧ النفقات الحاكمة)
الملحقة بھذا القانون التي تمثل مبلغا
مقداره ( ٠٠٠
(خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون ملیار
واربعمائة وسبعة وخمسون ملیون دینار) بعد
استبعاد
. (% حصة اقلیم كردستان البالغة ( ١٧
ثالثاًً – تلتزم الوزارات بتخصیص النفقات
التشغیلیة ونفقات المشاریع الاستثماریة
وفق النسب السكانیة للمحافظات
غیر المرتبطة بإقلیم، ومسك السجلات التي
تشیر إلى ھذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات
السیادیة
وحصة إقلیم كردستان الواردة في البند (
خامساًً) من ھذه المادة.
رابعاً- تحدد حصة إقلیم كردستان بنسبة (
١٧ %) سبعة عشر من المائة من إجمالي
النفقات المبینة في (الجدول /د
٥) ألف دینار ٧٩٩ ٤٥٧ النفقات الحاكمة)
الملحقة بھذا القانون التي تمثل مبلغا
مقداره ( ٠٠٠
(خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون ملیار
وأربعمائة وسبعة وخمسون ملیون دینار) على
أن
لایتم التصرف بھذه الحصة إلا بعد التشاور
والتنسیق بین وزارة المالیة والوزارة
المعنیة في إقلیم
كردستان
خامساً تحدد نسبة ( ١٧ %) سبعة عشر من
المائھ من مجموع النفقات التشغیلیة ونفقات
المشاریع الأستثماریة
للموازنة العامة الأتحادیة لجمھوریة
العراق لاقلیم كردستان بعد استبعاد
النفقات السیادیةالمتمثلة
ب( مجلس النواب ، رئاسة الجمھوریة ، مجلس
الوزراء ، وزارة الخارجیة ، وزارةالدفاع ،
أجور المفاوضات والمطلبات القانونیة
للدیون ، أجور تدقیق ومتابعة وملاحقة
الاموال في الخارج
، اجورتدقیق شركة ارنست ویونغ ولجنة
الخبراء المالیین ، المساھمة في كلفة
انتاج النفط الخام
المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد
على سندات حوالات الخزینة العامة ، فوائد
السندات
على اطفاء الدیون الخارجیة للقطاع الخاص ،
مبالغ الالتزامات العربیة والدولیة، مبالغ
تعویضات
حرب الكویت ، مدیونیة البنك الاسلامي ،
مستحقات المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار
، أجور
تدقیق النفط مقابل الغذاء النفقات
التشغیلیة لمدیریة السفر والجنسیة وقیادة
قوات الحدود، التسویة .
النقدیة للدیون في الخارج ) .
سادساً عند حصول زیادة أو أنخفاض في
اجمالي نفقات الموازنة العامة الأتحادیة
تضاف او تخفض نسبة
١٧ %) سبعة عشر من المائة عن ھذه الزیادة
أو النقصان تناسبیا" على موازنة اقلیم
كردستان مع )
مراعاة احكام البند / خامساً من ھذه
المادة بما فیھا التعدیلات التي تجري على
النفقات السیادیة من
مناقلة النفقات السیادیة الى نفقات عامة
بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
سابعاًً- لرئیس مجلس الوزراء الاتحادي
اجراء اتفاق مع رئیس وزراء اقلیم كردستان
حول نفقات قوات حرس الاقلیم
بما ینسجم مع الدستور.
المادة ١٨ أولاأ یقوم دیوان الرقابة
المالیة الاتحادي بالتنسیق والتعاون مع
دیوان الرقابة المالیة لاقلیم كردستان
العراق
باحتساب وتحدید الایرادات الاتحادیة
المستحصلة في الاقلیم لھذه السنة وتقوم
وزارة المالیة في
الاقلیم تحویلھا الى وزارة المالیة
الاتحادیة شھریا.
( ب یتم تسویة المستحقات بین اقلیم
كردستان والحكومة الأتحادیة للسنوات من(
٢٠٠٤ و لغایة ٢٠٠٧
والسنوات اللاحقة لھا بعد تدقیقھا من قبل
دیوان الرقابة المالیة الأتحادي بالتنسیق
والتعاون مع دیوان
الرقابة المالیة لأقلیم كردستان .
ثانیا عند عدم تسدید الایرادات الأتحادیة
المستحصلة الى الخزینة الأتحادیة تقوم
وزارة المالیة الاتحادیة باستقطاع
الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند
(اولا) من ھذه المادة بما یعادل الایرادات
المخطط لھا
في الموازنة العامة وتجري التسویة
الحسابیة لاحقا.
ثالثا تقوم وزارة المالیة باستقطاع مبالغ
الضرر التي یسببھا الاقلیم او المحافظة
نتیجة عدم سماحھ باستخدام الفضاء
الجوي لجمھوریة العراق لاغراض شركات
الھاتف النقال المجازة من الحكومة
الاتحادیة من حصة
الاقلیم اوالمحافظة عند التمویل وتحدیدا
من الأیرادات المستحصلة من اجازات ورسوم
الھاتف
النقال.
٦ - ٥ ١٣ شباط ٢٠٠٨
المادة – ١٩ – أ – یعاد النظر في حصة
اقلیم كردستان وحصص المحافظات غیر
المنتظمة باقلیم لموازنة سنة ٢٠٠٩ وما
بعدھا استناداً الى المعاییر التي نص
علیھا الدستور وفقاً للاحصاء السكاني
العام.
- ب – تقوم الحكومة باجراء احصاء وتعداد
سكاني في جمیع انحاء العراق في مدة
لاتتجاوز
.٢٠٠٨/١٢/٣١
المادة ٢٠ أولاً تضاعف مبالغ السماحات
الضریبیة للموظف ضمن البند ( ١) من المادة
الثانیة عشرة من قانون ضریبة
الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة / ١٩٨٢ المعدل
بموجب البند ( ٢ ) من القسم ( ٢) من امر
سلطة
. الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم( ٤٩ )
لسنة / ٢٠٠٤
ثانیاً- تضاعف المبالغ الخاصة بقیاس
الضریبة الواردة في المادة/ ١٣ من قانون
ضریبة الدخل رقم ( ١٣ ) لسنة
. ١٩٨٢ المعدل بموجب سلطة الائتلاف
المنحلة رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠٤
المادة - ٢١ - یعفى المقاول الذي یتم
التعاقد معھ لتنفیذ العقود الجدیدة
للمشاریع المدرجة في الموازنة الاستثماریة
أو برنامج تنمیة
الاقالیم والمحافظات لعام ٢٠٠٨ فقط من
ضریبة اعمار العراق ورسم الطابع وفق
التعلیمات التي یصدرھا وزیر
المالیة.
المادة ٢٢ تقید جمیع ایرادات الدوائر
الممولة مركزیا" ایرادا" نھائیا" للخزینة
العامة الأتحادیة للدولة ویتم اظھارھا
في موازین المراجعة.
المادة ٢٣ تحول جمیع ایرادات ھیئة
الاتصالات والاعلام الى حساب الخزینة
الأتحادیة للدولة وتتولى وزارة المالیة
تخصیص موازنة للھیئة من الواردات التي
تستلمھا.
المادة ٢٤ تلتزم الوزارات والجھات غیر
المرتبطة بوزارة ب (الجدول / ج – عدد
القوى العاملة للوزارات والدوائر
الممولة مركزیا" لسنة / ٢٠٠٨ ) الملحق
بھذا القانون.
المادة ٢٥ تراعى عدالة توزیع القروض
الدولیة التي تقدم للحكومة الاتحادیة على
أقالیم ومحافظات العراق وحسب نسب
سكانھا بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاریع
الاستراتیجیة الممولة من ھذه القروض
حصراً.
المادة - ٢٦ - تقدم وزارة المالیة میزانیة
تكمیلیة الى مجلس النواب في منتصف العام
٢٠٠٨ آخذة بنظر الاعتبارتوقعات
استمرار اسعار النفط وانتاجھ على
مستویاتھا الحالیة.
المادة – ٢٧ – تستمر وزارة التجارة في
توفیر جمیع مفردات الحصة التموینیة الى
المواطنین وتخصص المبالغ اللازمة لذلك
في الموازنة التكمیلیة على ان تتولى وزارة
التجارة واللجنة الاقتصادیة في مجلس
الوزراء تطویر الحصة بأتجاه
اسناد الشرائح الاجتماعیة الاكثر حاجة.
المادة- ٢٨ - یخول وزیر المالیة منح سلفة
إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرھا ( ٤٥٢ )
ملیار دیناراً ( اربعمائة واثنان
وخمسون ملیار دینار) سنویاً وعلى مدى ثلاث
سنوات وبشروط تسدید میسرة ویتم تسدید
السلفة خلال
عشر سنوات.
المادة- ٢٩ - یتم صرف المنافع الاجتماعیة
للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و
رئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس
الوزراء ) حسب الضوابط الآتیة:
١. یحدد صرف المكافئات الشخصیة بمبلغ
لایتجاوز ( ١٠ ) ملیون دینار (عشرة ملایین
دینار ) للمرة
الواحدة على أن لایتكرر الصرف كل ستة أشھر
ویستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق
على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة ( ١٠٠ )
ملیون دینار ( مائة ملیون دینار).
( ٢. یحدد الصرف للمؤسسات والجھات الخیریة
ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لایتجاوز (
١٠٠
ملیون دینار ( مائة ملیون دینار) سنویاً .
٦ - ٦ ١٣ شباط ٢٠٠٨
٣. للھیئات السیاسیة الثلاث مناقلة
المنافع الاجتماعیة الى التنمیة والاعمار
حسب الضوابط.
٤. لاتصرف المنافع الاجتماعیة لنفس الجھة
المخصصة لھا.
٥. یتولى دیوان الرقابة المالیة تدقیق
حسابات المنافع الاجتماعیة ویقدم تقریراً
كل ثلاثة أشھر الى
اللجنة المالیة ولجنة الاقتصاد والاستثمار
والاعمار في مجلس النواب.
المادة- ٣٠ - یتم صرف مبلغ ( ٦٠٠ ) ملیار
دینار ( ستمائة ملیار دینار) المخصصة
لتغطیة نفقات مبادرة رئیس
الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم
العراق.
. المادة - ٣١ – تلتزم الشركات العامة
بمراعاة احكام القسم ( ٨) من قانون
الادارة المالیة والدین العام رقم ( ٩٥ )
لسنة / ٢٠٠٤
المادة - ٣٢ - على الوزراء ورؤساء الجھات
غیر المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس
المحلیة والمحافظین والبلدیات تنفیذ ھذا
القانون.
المادة ٣٣ لوزیر المالیة إصدار التعلیمات
اللازمة لتسھیل تنفیذ احكام القانون
المادة ٣٤ ینشر ھذا القانون في الجریدة
الرسمیة وینفذ من ١/ كانون الثاني / ٢٠٠٨
كتب ببغداد في من شھر لسنة ١٤٢ ھجریة
الموافق للیوم من شھر لسنة ٢٠٠ میلادیة
طارق الھاشمي عادل عبدالمھدي جلال طالباني
نائب رئیس الجمھوریة نائب رئیس الجمھوریة
رئیس الجمھوریة |